عنوان الفتوى : الوصية الجائرة لا عبرة بها
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وثلاث بنات. علما بأن الميت قد أوصى ب 95% لأولاده الذكور، فقد أوصى لولده الصغير البالغ من العمر: 28 عاما بالمال النقدي المتوفر لديه ـ وقدره 50 ألف دولار ـ وأوصى بالسيارات لاثنين من الولد، وأوصى بعمارته للوالدتي ـ وهي تقدر بقيمة مليارين ـ وأوصى لنا ـ نحن البنات ـ بمحل بمكان منزو ـ وقيمته 80 ألف دولارـ ونحن 3 بنات، وأنا أتساءل: هل هذا هو العدل؟ أن نحرم من الميراث وذنبنا الوحيد أننا بنات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية المذكورة وصية جائرة لا عبرة بها ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها ـ بمن فيهم البنات ـ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878.
ومن لم يرض من الورثة فله الحق في أخذ نصيبه الشرعي كاملا من كل التركة, والقسمة الشرعية لتركة والدكم هي: للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12 }.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء: 11 }.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ
ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، وانظري ـ للأهمية ـ الفتاوى التالية أرقامها: 66593, 78778، 63445، 73208.
والله أعلم.