عنوان الفتوى : الوصية الجائرة لا عبرة بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وثلاث بنات. علما بأن الميت قد أوصى ب 95% لأولاده الذكور، فقد أوصى لولده الصغير البالغ من العمر: 28 عاما بالمال النقدي المتوفر لديه ـ وقدره 50 ألف دولار ـ وأوصى بالسيارات لاثنين من الولد، وأوصى بعمارته للوالدتي ـ وهي تقدر بقيمة مليارين ـ وأوصى لنا ـ نحن البنات ـ بمحل بمكان منزو ـ وقيمته 80 ألف دولارـ ونحن 3 بنات، وأنا أتساءل: هل هذا هو العدل؟ أن نحرم من الميراث وذنبنا الوحيد أننا بنات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوصية المذكورة وصية جائرة لا عبرة بها ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها ـ بمن فيهم البنات ـ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878.

ومن لم يرض من الورثة فله الحق في أخذ نصيبه الشرعي كاملا من كل التركة, والقسمة الشرعية لتركة والدكم هي: للزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12 }.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء: 11 }.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها ـ سهم واحد ـ

ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد، وانظري ـ للأهمية ـ الفتاوى التالية أرقامها: 66593, 78778، 63445، 73208.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم