عنوان الفتوى : حرمان أي وارث من نصيبه من كبائر الذنوب
هل يجوز قسم التركة على بعض وحرمان بعض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أعطى الله كل ذي حق حقه، وتولى القسمة بنفسه تبارك وتعالى، فبين أنصبة المواريث في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14،13}
قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.
فحرمان أي وارث من نصيبه من كبائر الذنوب، ومن الظلم البين، والبغي الظاهر، والتعدي الواضح لحدود الله تعالى. ويشتد الأمر إذا كان المظلوم امرأة، فإن حرمان النساء من حقهن في الميراث فيه مشابهة لحال أهل الجاهلية، وتضييع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد. وصححه البوصيري وحسنه النووي والألباني. قال النووي في (رياض الصالحين): معنى "أحرج": ألحق الحرج ـ وهو الإثم ـ بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 97751 ، 50676.
ولا فرق في ذلك بين سائر أنواع الأموال: الأراضي والعقارات وغيرهما من أنواع التركات، ولا فرق كذلك بين الغني والفقير، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والمتزوج والأعزب، من الورثة، فكل وارث أحق بنصيبه. وراجع للفائدة الفتويين: 39731 ، 6975.
والله أعلم.