عنوان الفتوى : توثيق عقد الشراكة فيه ضمان لحق الشريكين
سؤالي كالتالي: اتفقت أنا وشخص على أن أدخل معه شريكا بالنصف في شركته (شركة البناء)، ومن ثمّ شراء قطعة أرضية قيمتها 350000 دولار، هذا المبلغ سوف أقوم أنا بدفعه لأن شركته لا تملك نقودا، بعد اقتناء الأرض التي سوف تسجل في اسم الشركة، سوف نحتاج إلى تجزئتها إلى عدد من القطع الأرضية لكي نتمكن من بناء منازل لمن أراد أن يسكن فيها، مصارف التجزئة ستكون من المحتمل من قيمة بيع بضعة أراض (قبل التجزئة) أو من مالي الخاص مرة أخرى (حوالي 250000 دولار). ولكنني أرى أنه إذا اشترينا الأرض و قمنا بتجزئتها ولسبب من الأسباب كموت أحد الطرفين أو تهاون ذلك الشخص في العمل أو عدم الاتفاق على طريقة تسيير المشروع أو لأسباب أخرى فيما بيننا (أسباب داخلية) قد تؤدي إلى توقيف المشروع، أرى أنني سوف أكون أنا الذي سوف يخسر حيث إن ذلك الشخص سيكون قد امتلك نصف الأراضي، وكذلك حصل على مقابل لأتعابه (كما اتفقنا فيما بيننا) لأنه هو الذي سوف يقوم على تجزئة الأرض مقابل أجرة من طرف الشركة. لهذا قررت أن أضع شروطا كي أتمكن من استرجاع الأرض في حالة وقوع مشكل من المشاكل السالفة الذكر. ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك ستشارك صاحبك في شركته بما ستدفعه من ثمن الأرض والبناء.
وإذا كان كذلك، فالأرض تكون من موجودات الشركة وكسائر أموالها لصاحبك فيها مثلما لك إذا كانت الشركة مناصفة بينكما، أو يكون لكل واحد منكما بقدر ما اتفقتما عليه . ويمكنك توثيق عقد الشراكة بينك وبين صاحبك ضمانا لحقك، وكون الأرض ستسجل باسم الشركة لايلغي حقك فيها؛ لأن حقك في جميع موجودات الشركة على وجه الشيوع مثلما لشريكك، ولا يصح أن يضمن لك شريكك جزءا معينا من رأس مال الشركة، ولا يصح ضمانه مطلقا، بل إن حصلت خسارة فهي بينكما بحسب حصتكما من رأس المال، ولا يحفظ لك حقوقك مثل التزامكما بالضوابط الشرعية للشركة . والأولى توثيق العقود كلها وما تصرفه من مالك الخاص على سبيل القرض للشركة أوغيره حفظا للحقوق وضمانا لها .
وأما طلب الشريك لأجرة نظير عمله في الشركة فلا حرج فيه .
وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 120921،22632،113684،95149.
والله أعلم.