عنوان الفتوى : حكم أخذ أتعاب تسويق على أرض هو شريك فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مكتب عقار لتسويق العقارات وفي أحيان كثيرة نشترك مع بعض الإخوة في شراء الأراضي كـمجموعة من ثلاث أو أربع أشخاص كـمساهمة بالتساوي بيننا،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا اشتركت مع غيرك في شراء أرض وبيعها ثم بذلت جهداً في بيعها وتسويقها لا يلزمك هذا الجهد بموجب عقد الشركة فإنه يجوز لك أخذ أجرة المثل مقابل هذا العمل الزائد على عملك كشريك إذا كان ذلك عن اتفاق مع باقي الشركاء، وراجع الفتوى رقم: 42627.

وأما في الحالة الثانية وهي أن تكون أنت المالك الوحيد للأرض وتريد بيعها مع أخذ دلالة على ذلك فلا يظهر وجه ذلك إلا أن تخبر المشتري أن البائع شخص آخر وأنك وسيط وأن الأرض بكذا وأجرة الدلالة كذا، وهذا كذب وغش وتدليس، ولكن الذي ينبغي فعله هو أن تخبر المشتري بأنك المالك وتساومه في ثمن الأرض وتتراضيان على ذلك.

والله أعلم.