عنوان الفتوى : اشترى أبوهم ذهبا ليزوجهم به فهل تجب فيه الزكاة
أعانكم الله ووفقكم لخدمة دينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل قد اقتنى هذا الذهب ليبيعه ويزوج أولاده بثمنه ففيه الزكاة بلا شك لأنه غير معد للاستعمال، قال ابن قدامة في الكافي: فإن كان -أي الحلي- مباحاً كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة وكان معداً للتجارة أو نفقة أو كراء بيت ففيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب. انتهى.
وأما إن كان أعده ليدفعه صداقاً لزوجات أولاده فقد اختلف العلماء القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال في هذه المسألة، ورجع فقهاء المالكية وجوب الزكاة فيه والحال هذه، جاء في حاشية الدسوقي: قوله (أو صداق إلخ) أي أنه تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لأجل أن يصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري به أمة يتسرى بها وهذا هو المشهور خلافاً لمن قال بسقوط الزكاة فيه. انتهى.
ويؤيد هذا القول الذي رجحه فقهاء المالكية أنه موافق للأصل وهو وجوب الزكاة في الذهب مطلقاً، وإنما خص هذا الوجوب بما هو معلوم في محله من الأدلة على استثناء الحلي المعد للاستعمال، وبأن الصداق نوع معاوضة، فكان ما أعد له شبيها بما أعد للتجارة.
وبناء على هذا، فإن الواجب هو إخراج زكاة هذا الذهب لجميع السنين الماضية، وباقيه بعد إخراج الزكاة يكون من الإرث فيقسم بين الورثة على ما يقضي به الشرع المطهر، ولمعرفة كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية تراجع في ذلك الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.