أرشيف المقالات

نجاسة دم الحيض وكيفية غسله

مدة قراءة المادة : 4 دقائق .
نجاسة دم الحيض وكيفية غسله


عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ.
كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضِحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ".
 
ألفاظ الحديث:
(دَمِ الْحَيْضَةِ): أي الحيض وهو دم طبيعي يخرج من الأنثى في أيام معلومة في الغالب وهو علامة على بلوغها وسيأتي مزيد بيان في صفته في كتاب الحيض بإذن الله تعالى.
(تَحُتُّهُ): بفتح التاء وضم الحاء والتاء الأخرى مع تشديدها أي تحكه وتقشره بحجر أو عود حتى تزول عين الدم ليهون غسله بالماء.
(تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ): بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء مع الصاد أي تدلك الدم بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل ويخرج ما شربه الثوب منه.
(ثُمَّ تَنْضِحُهُ): أي تغسله، وقيل المراد بالنضح هنا الرش كما هو معروف في معنى النضح وأن الغسل موجود في الحديث في قوله (تقرصه بالماء) وأما النضح فهو لما شكَّت فيه من الثوب ولو كان لا دم فيه لقطع باب الوسوسة.
وجاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه ".
 
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على نجاسة دم الحيض وأنه يجب غسله قليله وكثيره ونجاسة دم الحيض مجمع عليها نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بغسله قبل أن يُصلي فيه.
 
الفائدة الثانية: في الحديث دلالة على وجوب إزالة جُرم دم الحيض وذلك بِحَتِّ يابسه ثم دلكه بالماء ثم غسله بالماء لتزول بقية النجاسة وهذا هو الترتيب الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة، ولأنه لو عُكس هذا الترتيب لأصابت النجاسة أماكن أخرى لم تصبها من قبل.

 
الفائدة الثالثة: في الحديث دلالة على جواز صلاة المرأة في ثياب حيضها إذا طهرت لقوله " ثم تصلي فيه " وهذا دليل على أنه لا يجوز الصلاة بالثياب النجسة بل إن حديث الباب من أقوى الأدلة في وجوب تطهير الثوب للصلاة واستدل بعض أهل العلم بحديث الباب على أنه لابد في غسل النجاسات من الماء وأن النجاسة لا تزول بغير الماء، وسبق الخلاف في المسألة قريباً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأن الراجح أن النجاسة تزول بغير الماء وسبقت المسألة بأدلتها، وأما حديث الباب فلا يدل على أنه لابد من الماء في إزالة النجاسة وإنما جاء النص على الماء في هذا الحديث وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد لأن الماء أيسر على الناس وأسرع في إزالة النجاسة.
 
الفائدة الرابعة: جواز سؤال المرأة عما يُستحيا من ذكره لما في ذلك من رفع الجهل عن النفس والتفقه في الدين، وروى مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت: " نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
 
مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٣