عنوان الفتوى : مسألة في الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة منذ 7 سنوات، أخو زوجي الأكبر يعتبر أخا أخي الأكبر من الرضاعة. وأعامل أخاه مثل أخي بالضبط وكذلك أخواته يعاملن أخي مثل أخيهن بالضبط. هل يلحقنا إثم من ذلك؟ لأن بعض الناس يقولون يجب الحذر من اعتبار الرضاعة مثل النسب. هل بنات أخواتي يعتبرن أخا زوجي (أخو أخي من الرضاع) من المحارم، ويعامل مثل أخوتي من النسب، مسألة أخرى أمي كذلك أرضعت أخي الأصغر على ابن بنت خالتها، هل يعتبر أخانا جميعاً أو أخا لأخي فقط، هل يعتبر من المحارم كأخوتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا نص صريح في أن الرضاعة تحرم مثلما يحرم النسب، فإذا ثبت أن الطفل قد رضع من امرأة خمس رضعات مشبعات في الحولين فقد أصبحت أماً له من الرضاعة، ويكون أولادها جميعاً إخوة له من الرضاع، فإذا كانت أمكم هي التي أرضعت أخا زوجك فقد أصبح أخاً لكم من الرضاعة، فيكون بذلك محرماً لك ولأخواتك وبناتهن، ولكن لا يعتبر إخوته إخوة لكم.

أما إن كان قد رضع مع أخيك من امرأة أخرى غير أمك فإنه يكون أجنبياً عنك وعن أخواتك ولا أثر لرضاع أخيك معه، ويكون أخوك فقط أخاً لأولاد تلك المرأة، ولا علاقة لكم بأولادها، فلا يكون أولادها محارم لكم، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون المعاملة بينكم، وهذا فيما يخص المسألة الأولى.

وأما المسألة الثانية فجوابها يتضح مما سبق نعني أن ابن بنت خالة أمك قد أصبح أخاً لكم جميعاً من الرضاعة، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية: 112، 191، 135526.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها