عنوان الفتوى : الأخ من الرضاع له حكم الأخ من النسب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم لي أخ رضع من أمي لمدة عشرة أيام وهو كان في دولة أخرى ومرت السنون ولم أقابله قط في حياتي ، والان قد رجع من تلك الدولة ،
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... أما بعد:
فقد ذكر الله جل وعلا المحرمات في النكاح وعد منهن الأخت من الرضاعة، قال الله جل وعلا :( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ). [النساء:23]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". [متفق عليه]. وفي لفظ النسائي :" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فإذا كان الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فصاعداً فانه أخ لك، ولا حرج إطلاقاً في الدخول عليه . والله أعلم.