عنوان الفتوى : التحريم يثبت للمرتضع دون إخوانه وأخواته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي أرضعت بنت خالتي مع أختي الصغرى تجاوزت فيها عدد الرضعات 5 رضعات, وبالتالي أصبحت بنت خالتي أختا لي ولإخوتي من الرضاعة. صحيح؟ فهل أخواتها (أخوات بنت خالتي) الأصغر منها اللاتي لم يرضعن من أمي يعتبرن أخوات لي أيضا أم هن أجنبيات عني؟ وهل ابن خالتي يعتبر أخا لأختي نظراً لرضاعة أخته مع أختي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.

ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.

وبناء على ما تقدم فإن بنت خالتك التي رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين صارت أختاً من الرضاع لك ولإخوتك أيضاً، أما بنات خالتك اللواتي لم يرضعن من أمك فلسن بأخواتك من الرضاع إذا لم يثبت معهن رضاع من جهة أخرى.. كما أن ابن خالتك لا يعتبر أخاً من الرضاع لأختك بمجرد رضاع أخته معها من أمك لأن الرضاع خاص بأخته فقط، وبالتالي فهو أجنبي من أختك إذا لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 130503.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها