عنوان الفتوى: يجوز لابن أخيك الزواج من ابنتك إذا لم يوجد سبب آخر للتحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال عن الرضاعة، أنا لي أخوان أصغر مني أرضعتهم زوجة أخي، أمي أرضعت بنتين لأخي. فهل يجوز لابنتي أن تتزوج بابن أخي الذي لم يرضع من أمي؟ إضافة: البنتان اللتان أرضعتهما أمي والولد الذي أريد أن أزوجه ابنتي هم من أم واحدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الابن أو البنت إذا ارتضع أي منها من امرأة فإنه يصير ابناً لها من الرضاع، وابناً لزوجها صاحب اللبن، وهذه البنوة خاصة بالرضيع نفسه دون إخوته.

 يقول خليل: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه.

 وقال الشيخ الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبه اللبن ولصاحبه...

وعليه؛ فيجوز لابن أخيك أن يتزوج من ابنتك إذا لم يوجد بينهما سبب محرمية من جهة أخرى ولا يمنعه من نكاحها، ما ذكرته من ارتضاع أختيه من أمك، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها