عنوان الفتوى : هل يجب على المرأة المخطوبة أن تخرج الزكاة عن الشبكة
هل ذهب الخطبة فيه زكاة أم لا؟ وإذا قمت بشراء ذهب آخر هل الزكاة تكون على الكل أم الذهب الذي اشتريته؟ وما هو عدد الجرامات التى تجب فيها الزكاة والمدة، علما بأن ذهب الخطبة 100 جرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المفتى به عندنا أن الزكاة لا تجب في الذهب المعد للزينة إلا إن قصد به مع الزينة الادخار أو المتاجرة فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة كل عام؛ وهذا هو قول جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى وجوب زكاة الذهب كل عام مطلقا حتى لو كان معدا للزينة فقط، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 6237فلتراجع.
ويستحب للمرأة أن تخرج الزكاة كل عام عن الذهب المقصود باقتنائه الزينة فقط، احتياطا وخروجا من الخلاف، فإنها تؤجر حينئذ على هذا العمل.
أما فيما يتعلق بالذهب المشترى فإنه يأخذ حكم الذهب القديم من حيث وجوب الزكاة فيه أو عدمه على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، فإن قصد به الزينة فقط لم تجب فيه الزكاة، وإن قصد به الزينة والادخار معا أو قصد به الادخار فقط وجبت فيه الزكاة.
وتجب الزكاة في جميع الأحوال على مالك المال ولا عبرة بالمستفيد منه أو مستخدمه.
ويجدر التنبيه على أن حول الذهب المشترى بقصد الادخار هو نفس حول أصله وهو المال المشترى منه هذا الذهب، فهو هنا متردد بين أن يكون في معنى عروض التجارة أو النقد المبدل بغيره مع كنزه.
أما على قول القائلين بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ففي حولان الحول على الذهب المشترى قولان: أولهما قول الجمهور وهو أنه يستأنف له حول جديد غير حول الذهب القديم، أما على القول الثاني: - وهو قول الأحناف - يكون حول الذهب الجديد هو نفس حول الذهب القديم، وبذلك يكون للذهبين حول واحد هو حول أقدمهما ملكا. وإن هذا القول – القول الثاني – وإن كان أكثر كلفة من ناحية قيمة الزكاة المخرجة بناء على الأخذ به إلا أنه هو الأحوط، لأن في الأخذ به خروجا من الخلاف إذ أن إخراج الزكاة على هذا القول فيها زيادة عما إذا أخرجت على قول الجمهور، أضف إلى هذا أن إخراج الزكاة على قول الأحناف أقل عناء وأسهل حسابا من إخراجها على قول الجمهور.
وتوضيحا لطريقة إخراج الزكاة نقول:
تجب الزكاة كل عام في الأموال والذهب والفضة بشرطين:
الأول: إذا بلغت النصاب.
الثاني: إذا حال عليه الحول (سنة هجرية).
ونصاب الذهب هو 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام.
وراجع فيما يتعلق بنصاب ذهب العيارات المختلفة الفتوى رقم: 125255.
ويقدر نصاب زكاة الأموال النقدية بأقل النصابين قيمة وهو في زماننا هذا "نصاب الفضة".
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 94758، 26939، 65019، 50979، 123353، 35089، 79111، 126796.
والله أعلم.