عنوان الفتوى : من أحكام زكاة الذهب
أنا شاب خطبت فتاة منذ عام تقريبا وعندما خطبتها اشتريت لها الشبكة وأعطيتها الشبكة وكانت حوالي 130 جراما وزادها أبوها حوالي 25 جراما من الذهب وبعد أقل من عام عقدت عليها ولم أدخل بها وسافرت إلى عملي حيث أعمل في بلد آخر هل يجب إخراج زكاة الذهب على هذه الشبكة وكيف أقدر ما يجب إخراجه بالجنيه المصري وعلى من يجب إخراجها علي أم عليها علما أنها موظفه أم على أبيها وهل يجوز تأخير إخراجها لأني عندي ديون بسيطة أسأل الله تيسير قضائها وأخاف إن طلبت من خطيبتي بيع خاتم من الشبكة أو شيء منها لإخراجه زكاة أن ترفض فيقع في نفسي شيء منها علما بأنها بنت عادية في التدين أحاول معها باللين الشديد أن تزيد من تدينها ،،،، هل يقع علي ذنوبها مع العلم أني أنصحها ولا آمرها بفعل الأشياء حتى لا تعمل ما ليست مقتنعة به وأعتقد أن أسلوبي معها لن يتغير بعد الزواج في المسائل الشرعية هل يجب علي أمرها أم أستمر في النصح علما بأني لو أمرتها ولم تنفذ سيقع الضيق الشديد في نفسي منها ومع تكرار هذا ربما حدث شيء أكبر بيننا أرجو سرعة الرد لأنه مرت سنة على شراء هذا الذهب ؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد دفعت الشبكة الذهبية إلى خطيبتك على سبيل التمليك فهي ملكها، وإن كنت دفعتها إليها على سبيل التزين بها فقط فهي لا تزال ملكا لك ، ولا تجب عليك زكاتها إذا كنت اقتنيتها بقصد استعمالها استعمالا مباحا كإعارتها لخطيبتك أو غيرها من النساء أو تأجيرها ونحو ذلك، أو اقتنيتها لا بقصد شيء على الأصح. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزا واقتناء فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه ... ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء، أو اتخذ ليؤجره فإن قلنا : تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى ، وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره، ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل . اهـ .
والذي سبق أن الحلي المتخذ للاستعمال المباح لا زكاة فيه ، وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ولا فرق بين كون الحلي المباح مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره، أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح أشبه حلي المرأة . اهـ .
وأما إذا اقتنيته بقصد الادخار أو لاستعمال محرم أو مكروه فعليك زكاة الجرامات التي تملكها كل سنة بما تساويه في السوق، إلا إذا كان عليك دين لو خصمته من قيمتها لا يبقي نصابا ولا مال لك زائد عن حوائجك الأصلية تجعله في مقابلة ذلك الدين فلا تجب عليك الزكاة ، أما إذا كان عندك مال لا تجب فيه الزكاة وهو فائض يمكنك أن تقضي منه الدين كقطعة أرض ونحو ذلك فتلزمك الزكاة ، ولا زكاة على أبي الفتاة في الجرامات التي أضافها إلى الشبكة الذهبية لأنها ليست نصابا ولو بلغت نصابا بمال آخر من الذهب أو الفضة أو الريالات الورقية أو عروض التجارة فلا زكاة فيها أيضا؛ إلا إذا اتخذها للادخار أو بقصد محرم أو مكروه كما سبق .
وإن كانت ملكا لها فإن اتخذتها بقصد التحلي والزينة فلا زكاة عليها؛ كما في الفتوى رقم : 6237 ، وإن اتخذتها بقصد الادخار فعليها زكاتها حسبما سبق تفصيله ولا علاقة لك بذلك ، وفي حالة وجوب الزكاة عليك لا يجوز لك تأخيرها لأنها واجبة على الفور وهي حق لمن شرعت له، وينبغي أن تقنع مخطوبتك بهذا الأمر الشرعي قبل أن تطلب منها بيع شيء منها، ولن تخالف إن شاء الله ما دامت تعرف أنها ملكك، وأن فيها حقا لله تعالى .
وأما أمرك لزوجتك بالقيام بما أوجب الله عليها فلازم لك لأنه مقتضى القوامة والرعاية لأهل البيت، قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها . وأما تأديبها على ذلك فقد فصلناه في الفتوى رقم : 58461 .
والله أعلم .