عنوان الفتوى : حكم الإيداع في البريد إذا كان يضمن المال ولا يحدد نسبة الربح
أنا موظف في البريد والذي يعتبر قطاعا حكوميا، ويقوم البريد بتقديم العديد من الخدمات المالية والبريدية، ومن بين هذه الخدمات خدمة صندوق التوفير البريدي التي يمكن لأي شخص أن يفتح له حساب توفير بريديا كمثل بقية البنوك، علماً بأن نسبة الربح لا تحدد مسبقاً لزبائن البريد المودعين أموالهم في البريد، ويتم استثمار الأموال في شركات اتصالات وفي أذون الخزانة للدولة. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادام رأس المال المودع مضمونا كما هو الظاهر فلا فرق بين تحديد نسبة الربح أو عدم تحديدها؛ لأن ذلك كله ربا حيث إن حقيقته أن المودع يدفع قرضا لهيئة البريد على أن يرد إليه ماله بفائدة ما. فلا يجوز ذلك وهو من الربا المحرم، وبالتالي لا يجوز فتح حساب في صندوق البريد بهذا الاعتبار.
وأما ما يعطيه البريد من مكافآت فإن علم أنها من الفوائد الربوية التي يأخذها البريد من أذونات الخزانة فهي مال محرم أيضا، لكن من أخذه ليصرفه على الفقراء والمساكين ويضعه في المصالح العامة ومصارف المال الحرام فلا حرج عليه في قبضه، بل ينبغي له ذلك لأنه لو تركه لهم قد لا يضعونه موضعه الشرعي. وإذا كان أبوه فقيرا أو أخوه أو غيرهما من أقاربه كذلك فلا حرج عليه في أخذ ما يصرف إليه من مكافآت من تلك الفوائد الربوية ليدفعها إلى أبيه أو أخيه الفقيرين. جاء في المجموع للنووي: وله أن يتصدق به -المال الحرام- على نفسه وعياله إن كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه. انتهى.
وإن كانت مختلطة لا نعلم من الحلال هي أم الحرام فله أن يأخذها لنفسه ولو لم يكن فقيرا لأنها هبة من مختلط المال.
وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى رقم: 107388، 107984، 5942.
والله أعلم.