عنوان الفتوى : تحريم دفتر التوفير البريدي المشتمل على الربا قرضاً وإقراضاً
فتحت إدارة البريد في بلدي حساب ادخار أسمته "منحة" ويدفع الأب مبلغا شهريا لمدة 7 أو 13 أو 15 سنة على أن يتمتع ابنه بمنحة جامعية لمدة 4 سنوات بمبلغ شهري أكبر، للاطلاع: الدخول إلى موقع البريد التونسي والذهاب إلى "منحة" الرجاء إفادتي بحكم الشرع في هذه الحالة؟
خلاصة الفتوى:
دفتر التوفير البريدي يعتمد على الاقتراض والإقراض بفائدة في مبتداه ومنتهاه فلا يجوز الاشتراك فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدفاتر التوفير البريدية هذه على تعدد أسمائها لا تخرجها عن حقيقتها وهي أنها معاملة ربوية تقوم على أساسين:
الأول: عقد يقوم على إضافة نسبة معلومة إلى رأس المال مع ضمان رأس المال وهذا عقد قرض ربوي وإن سمي بأسماء مختلفة.
الثاني: البريد يضع الأموال المجتمعة لديه في البنوك الربوية ويأخذ عليها فائدة يوزع جزءاً منها على المودعين، فهو في الأولى مقترض من صاحب دفتر التوفير، وفي الثانية مقرض بالربا للبنوك..
وعلى هذا فلا شك في تحريم التعامل مع دفتر التوفير البريدي المشتمل على الربا قرضاً وإقراضاً.
والله أعلم.