عنوان الفتوى : الضمان البريدي من أنواع الربا
هناك خدمة في المغرب تسمى ضمان بريدي وهي كالتالي يقوم الشخص بدفع مبلغ من المال مثلا 300 درهم شهريا ليحصل بعد 24 سنة على مبلغ 1000 درهم شهريا أو على مبلغ إجمالي 19مليون أي يفوق المبلغ الذي دفعه ما حكم الشرع في هذه المسألة، وإذا كانت حراما ما هو البديل المقترح؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يعرف بدفتر التوفير البريدي أو الضمان البريدي نوع من أنواع الإيداع المحرم حيث يقطع لصاحب المبلغ المودع نسبة معلومة تضاف إلى رأس المال، وهذا هو عين الربا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 4464.
وأما عن البديل الشرعي لهذه المعاملة المحرمة فهو المضاربة المنضبطة بالضوابط الشرعية، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 70327.. ومن البدائل كذلك التأمين التعاوني التكافلي وراجع فيه الفتوى رقم: 24415، والفتوى رقم: 472.
والله أعلم.