عنوان الفتوى : هل يزوج الأب ابنته لشخص رضع من زوجة أبيه
هل يجوز زواج ابنتي بشخص أرضعته زوجة أبي؟ مع العلم لما أرضعته كانت زوجة لأبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يحتمل احتمالين الأول: أن يكون مقصود السائل أن أباه قد تزوج بامرأة وولدت له مولودا، وأنها أرضعت من اللبن الحاصل الشخص الذي يريد الزواج من ابنته.
والاحتمال الثاني أنه يقصد أن أباه تزوج من امرأة ذات لبن وأنها أرضعت الشخص المذكور من هذا اللبن بعد دخول الأب بها.
فإن كان مقصوده هو الاحتمال الأول فإن الشخص المذكور يعتبر أخاه من الرضاع، وبالتالي فلا يجوز له الزواج من ابنته؛ لأنها بنت أخيه من الرضاع.
وإن كان مقصوده الاحتمال الثاني فإن في المسألة خلافا بين أهل العلم، فعند الشافعية والحنفية يكون اللبن للزوج الأول فقط، ووافقهم الحنابلة في حالة ما لم يزد اللبن أو زاد قبل أوانه، وقال المالكية يكون اللبن للزوجين معا ووافقهم الحنابلة إذا حصل حمل من الثاني وزاد اللبن في أوانه. وارجع التفصيل في الفتوى رقم: 80500.
وفي هذه الحال يجوز للشخص المذكور الزواج من البنت على ما ذهب عليه الجمهور خلافا للمالكية وخلافا للحنابلة على ما ذكروه من التفصيل. والأولى الخروج من الخلاف فلا يزوج الشخص المذكور بابنة السائل.
والرضاع الذي يثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات، فإن كان أقل من ذلك فلا يثبت به التحريم على القول الراجح وفي هذه الحالة له الزواج منها إذا لم يثبت بينهما سبب للمحرمية من جهة أخرى. وارجع التفصيل في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.