عنوان الفتوى : حكم ترك الأولاد في حضانة أمهم الكافرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من طلق زوجته، لكفرها بالله والدين، وترك صغاري لها، مع العلم أنني صبرت مدّة عامين عسى أن تهتدي، مع أنّها شنّت عليّ حربا كي أتوقف عن الصلاة والعبادة؟ وهل أحاسب على ترك صغاري لها، حيث إننا في ألمانيا وليس لي حق الحضانة؟. دلوّني أرجوكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعند افتراق الزوجين تكون حضانة الأولاد الصغار لأمهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة، وذلك في الفتوى رقم: 9779.

ولا شك أن كفر المرأة أو ردتها من موانع الحضانة، وعلى ذلك، فلا حق لتلك المرأة شرعاً في حضانة أولادك كما أنهم يتبعونك في الدين، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين ـ بأن كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً ـ فإن ولدهما الصغير أو الكبير الذي بلغ مجنوناً يكون مسلماً تبعاً لخيرهما ديناً. انتهى.

فالواجب عليك أن تسعى لضمهم إليك ـ ما أمكنك ذلك ـ حتى تعلمهم الإسلام وتنشئهم على الفضائل، فإن بذلت جهدك ولم تتمكن من ضمهم إليك، فلا مؤاخذة عليك في تركهم ـ حينئذ ـ لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44088.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة
حكم إخبار القاضي بفسق الزوجة لإسقاط حقها في الحضانة
ظلم الأم لأبنائها وسقوط الحضانة عنها لعدم أهليتها لا يسقط وجوب برها وصلتها
حق المرأة المرتدة في حضانة الأولاد
استحقاق حضانة الأولاد بعد الطلاق
الأولى بالحضانة عند إقامة كل من الوالدين في بلدين مختلفين
حكم حضانة الكتابية لأولادها من زوجها المسلم بعد وفاته
حضانة المتهاون في الصلاة