عنوان الفتوى : لا ينعقد النذر بدون صيغة تشعر بالالتزام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحلتم الرد على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هناك تعارض بين الجوابين اللذين ذكرهما السائل الكريم في أول سؤاله، فإنه لا بد لانعقاد النذر من صيغة تشعر بالالتزام على وجه التقرب إلى الله تعالى، فإن النذر هو: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع.

وصيغة: لو حدث ما أريد سأفعل كذا ـ لا تدل على الالتزام بنفسها، وليس فيها ما يشعر بذلك، كلفظ ـ لله ـ أو ـ علي ـ ونحوهما، بينما صيغة: ـ لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بثلث مالي ـ فإنها تدل عليه وتشعر به.

وينبغي هنا التنبيه على أن الصيغة الأولى، وإن كانت لا تشعر بالالتزام ولا تدل عليه، إلا أن صاحبها إن قالها ونوى بها النذر، فإنها تكون نذرا بنيته وذلك أن صيغ النذر منها الصريح ومنها الكناية، والكناية منها تنعقد مع النية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102449.

وهذا بعينه هو حكم قول السائل الكريم: لو معي مال أعملها ثاني ـ فإنها ليست نذرا بذاتها، ولكن إن قالها بنية النذر فهي كذلك.

ومن الواضح في السؤال أن السائل لم ينو النذر، بل الأمر لا يعدو كونه إعرابا عن مجرد أمنية ـ كما ذكر السائل ـ والحاصل: أن السائل ليس عليه نذر حج.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 106076 102882، 103934.

والله أعلم.