عنوان الفتوى : حكم ضم المال المستفاد إلى مال وجبت فيه الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مال بلغ نصابا وعند اقتراب الحول باع هذا الشخص منتوجه من البطاطا التي غرسها في أرضه
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المال الذي بيع به هذا المحصول لا يضم إلى ما يملكه البائع من مال آخر، وإنما يستقبل به صاحبه حولا جديدا فيزكيه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكه، ما دام بالغا النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة، وإنما لم يضم إلى غيره في الحول لأنه مال مستفاد وليس نماء الأصل فلم تجب زكاته إلا بعد حولان الحول في قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون بوجوب ضمه إلى الأصل، وإن شاء هذا الرجل أن يزكي هذا المال مع ماله فله ذلك، لأن تعجيل الزكاة في الحول جائز لا حرج فيه عند الجمهور.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها، 113638، 121013، 130572 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.