عنوان الفتوى : نصيب البنت من ميراث أبيها المتوفى
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
توفي الوالد من شهور وترك تركة كبيرة من بينها محل للإيجار، عرض المالك التنازل عن عقد الإيجار نظير مبلغ معين ووافقنا، قسمنا المبلغ القسمة الشرعية الولد ضعف البنت، بعد مدة اعترضت أخت وقالت الولد مثل البنت. سألت في الأزهر فقالوا الولد ضعف البنت وتقول هي إنها سألت في الأزهر فقالوا الولد مثل البنت. فما الحل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن نصيب البنت من أبيها على النصف من ميراث الابن لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}.
أما التنازع في المبلغ المذكور فمرده إلى المحاكم الشرعية، وراجع الفتوى رقم: 43216.
والله أعلم.