عنوان الفتوى : ما يلزم من يسكن شقة مؤجرة بقانون الإيجار القديم
أسكن حاليا في شقة جدي- والد والدي- منذ أكثر من عشرين عاما وهى شقة للإيجار حسب النظام القديم بإيجار زهيد جدا حيث إنني أسكن فيها مكان جدي بعد أن توفاه الله مباشرة، وقد عرضت على مالك العقار عدة مرات تغيير عقد الإيجار باسمي فرفض وبالتالي فهمت عدم رضاه عن الوضع الحالي أو استئجاري لهذه الشقة . وأنا أسأل فضيلتكم هل من حقي أن أسكن في هذه الشقة، مع العلم أنني أخذت موافقة مؤكدة من باقي أفراد أسرتي (والدي وأعمامي وإخوتي ) للسكن في هذه الشقة أنا وزوجتي وأولادي وبالتالي لا توجد أي خلافات مع أسرتي لهذا الموضوع . حاولت عدة مرات إرضاء المالك بزيادة في الإيجار أو نحو ذلك فلم يوافق . وأنا أسأل فضيلتكم أيضا هل من حقي شرعا هذه الشقة أم لا حتى يرتاح ضميري تجاه المالك؟ جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد لصحة الإجارة من عقد محدد المدة وأجرة يرضاها المالك وهما منتفيان هنا، لأن المدة غير محددة والمالك غير راض وإنما مظلوم بإلزامه بقانون الإيجار القديم وقد بينا حيفه وبطلانه في الفتوى رقم: 9057.
وبناء عليه فلا حق لك في تلك الشقة، وليس لك البقاء فيها إلا إذا رضي صاحبها أن تؤجرها منه بما تتفقان عليه، وتم تحديد مدة لعقد الإجارة كشهر أو سنة ونحوه كما بينا في الفتوى رقم: 16084.
وللمزيد حول قانون الإيجار القديم انظر الفتاوى أرقام: 72564، 105693، 107714.
والله أعلم