عنوان الفتوى : هل يخرج المالك المستأجر إذا لم يكن للإجارة زمن محدد
إنني مستأجر لمنزلي منذ 30 سنة تقريبا من أختي وأدفع لها الإيجار بشكل نظامي وحسب التخمين والقانون (إيجار قديم) والعلاقة بيننا فاترة كثيرا وفي الوقت الحالي أعلن القضاء قانونا جديدا في ذلك يتيح إخراج المستأجر من البيت غصبا عنه وقبل أن تذهب أختي للحج في السنة الماضية بعثت بإنذار لي لتخرجني من البيت بحجة أنها تريد السكن فيه مع أنها تسكن بحارة رائعة ولكن المحاكم بيننا من السنة الماضية للآن وهذا البيت عليه مشكلة هي كالآتي : أختي اشترت بيتا لتسجله باسمها وباسم أمها مناصفة ويدفعون دفعات للجمعية دفعت أمي قسما 8000ل.س وهي قسم 4000ل.س أي أن دفعة أمي أكبر والبيت سعره 30000ل.س في وبعد فترة توقفت أمي عن الدفع لأنها لم يكن بحيلتها إلا أرض تبيع منها كل فترة لتأخذ ثمنها وتودعه في ثمن هذا البيت ولم يأت زبون حينها ولكن عرضنا على أختي أن ندفع عن أمنا هذه الدفعة ولكن لم تقبل أختي بحجة أنها سبقتها في الدفع للمبالغ وبعد انتهاء الدفع علمنا أن البيت مسجل باسمها فقط أي أختي بحجة أن الجمعية لا تسجل إلا باسم موظف وأختي كانت مدرسة وأمي ليست موظفة مع أن التسجيل متاح للجميع مهما كان لذلك أمي رأت أنه لا توجد ورقة تثبت دفعها للمبلغ أي ال 8000ل.س فلم يكن منها إلا أن تطلب مبلغها هذا من أختي وأعطتها أختي إياه كاملا وأصبح في النهاية البيت باسم أختي وحدها يعني الطريقة كانت خدعة كبيرة ولكنها قانونية بحيث إنها في البداية لم تملك مبلغا كافيا للتسجيل وحدها وهو12000 حد أدنى للتسجيل فطلبت من أمها أن تشاركها ولكن أمي وثقت بها على أن تقوم هي بالأعمال القانونية لدخولها في الجمعية ولذلك استعانت بأمها لتساعدها في أول دفعة وهكذا وكنت أسكن في نفس البيت مع أمي عندما مرت هذه الأحداث باعتبار لها حصة فيه ولذلك أنا أصر على البقاء في هذا البيت نكاية بأختي لأنها سطت على هذا البيت وخدعت أمها ولكن شرعا ليس من حقها على ما أعتقد فأريد منكم أيها الأفاضل الكرام أن تنصحوني ماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن الرحم في الإسلام عظيم شأنها جليل خطرها فالله جل في علاه يصل واصلها ويقطع قاطعها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك . قالت بلى ، قال فذلك لك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إقرؤا إن شئتم : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22 ـ 23 }
ثم اعلم أن المرء لا يكون واصلا لرحمه إلا إذا وصلها في حال قطعها ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها . أخرجه البخاري .
فننصحك بوصل أختك ولو قطعتك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له قال : يارسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيؤون إليَّ ، وأحلم عليهم ويجهلون عليَّ فقال : لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم المل ( الرماد الحار ) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك . رواه مسلم وأحمد وأبو داود .
وفيما يتعلق بموضوع البيت فلتعلم أولا أن الإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع ، وإذا لم يحدد لها زمن ، بأن اتفق المتعاقدان أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذا وكذا ، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة ، وهو غير لا زم لأحد الطرفين ، بل هومنحل من جهتهما ، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة ، وعليه فمن حق أختك أن تخرجك من هذا البيت متى أرادت ذلك ، وما ذكرته من الكيفية التي ملكته بها ، لم نتبين فيه ما ينفي ملكيتها له .
والله أعلم .