عنوان الفتوى : أنواع الإجارة وما يترتب على كلٍ من أحكام
فضيلة الشيخ الكريم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.أرجو إفادتي بخصوص هذا الشرط في عقد الإجارة :أولا من المعلوم أن عقد الإجارة عقد لازم بين الطرفين ، لكن هل يجوز وضع هذا الشرط وهو أن ينص في العقد ، على أنه في حالة رغبة أحد الطرفين بإلغاء العقد فإنه يخبر الطرف الآخر قبل ذلك بشهر ، ويكون العقد ملغى ولو لم يوافق الطرف الآخر ، أرجو بحث هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإجارة تنقسم إلى قسمين : إجارة لازمة وإجارة غير لازمة .
فالإجارة غير اللازمة: هي ما حصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهراً أو كل سنة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة... وهو منحل من الطرفين لكل واحد منهما فسخه متى شاء؛ إلا إذا نقد المكتري أجرة الشهر أو السنة أو بدأ فيه فيلزم العقد حينئذ.
القسم الثاني: هو ما حدد فيه الزمن بتعيين أوإشارة أو نحو ذلك، كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة 2003 أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني، لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.
هذا هو الأصل؛ لكن الظاهر لنا -والله تعالى أعلم- أنه إذا دخل كل واحد من الطرفين أو أحدهما على أن من شاء أن يحل هذا العقد في الوقت الذي أراد فله ذلك، فإنه لا مانع منه وترجع الإجارة حينئذ إلى القسم الأول الذي هو المشاهرة .
والله أعلم.