عنوان الفتوى : قانون تثبيت قيمة الإيجار مصادم للشرع
لدي عقار متميز فى مصر وبعض السكان يدفعون أجرة تساوى 5 جنيهات للشقة حسب القوانين الاشتراكية وهى تساوى 150 جنيها فهل يحل لهذا الساكن أن يدفع هذا الإيجار وهو يعلم أنها تساوى أكثر من ذلك مع العلم أن دخله مرتفع وهل يجوز لي دينيا طلب 150 جنيها إيجارا مع العلم أن إيجار المثل يساوي ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه، وقد مضى بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6819.
وإذا فسخ العقد كنت مخيراً بين تأجيره للمستأجر الأول بالأجرة المناسبة التي تتفقان عليها، وبين أن تؤجر لغيره.
وليس لهذا المستأجر أن يستمر على دفع هذا المبلغ الزهيد مع علمه بتغير الحال، وارتفاع الأسعار، كما أنه ليس له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على أن القوانين تسمح بهذا، فعليه أن يعلم أن ما صادم حكم الله من القوانين وجب على المسلم أن يرمي به عرض الحائط، ومن كان يعلم أنه سيموت ويحاسب لم يتجرأ على مثل هذا.
والله أعلم.