عنوان الفتوى : حكم تنازل الشريك عن سهمه بعوض يساوي ما دفعه
منذ أكثر من سنة ـ لما كنت أعمل في شركة ـ قررت أن أشترك مع زميلين في أن نفتح مطعما صغيرا وأن يشارك كل منا بمبلغ اتفقنا عليه, وأن يدفع أحدنا ما ينقص من حصة الآخر, على شكل دين يرد عند تقاسم الربح الأول, ثم ـ طبعا ـ نقتسم الأرباح المقبلة على التثليث, لكن بعد مدة فقدت عملي، وبذلك فقدت مرتبي، فقال لي كل من الشريكين إنه لا يمكنه أن يدفع عني ما بقي من المبلغ الذي كان علي أن أشترك به, ودفعاني لأن أستلف من الناس حتى أكمل المبلغ, ووعداني أن أول ربح يدخل سيكون لي حتى أسدد ديوني, علما بأنني لا أزال طالبا وهما أكبر مني سنا ولا تعيقهما عن العمل دراسة، ولم نكتب عند الموثق, لأن ذلك يقتضي شكلا قضائيا للمؤسسة تنجم عنه ضرائب مرتفعة، وقد كتب السجل التجاري باسم أخ لأحد الشريكين, الذي له مقهى جار للمطعم الذي يوجد بمدينة غير التي أعيش فيها, فيتعذر علي الذهاب دوما، وقد تم هذا التسجيل دون علمي واكتشفت ذلك لاحقا، وقد مضت 9 أشهر ولم يردا لي فلسا, بدعوى عدم وجود ربح كاف، وفي آخر الأمر افتتحا مؤسسة صغيرة مع شريك ثالث في مجال الإعلام الآلي, وقالا إنهما استلفا المال لذلك وليس من ربح المطعم, علما أنه يستحيل بعد 9 أشهر أن لا يكون قد ربح شيئا, بل من السخرية قول ذلك, ولمعرفتي بهذا المجال قالا لي سنحاول أن نرد لك ما شاركت به من أرباح من مؤسستهما الجديدة, ولكن هذه الأخيرة لكبر رأس مالها، فحصة منها بقرض ربوي، فهل يجوز أن أسترد ما شاركت به كله؟ أم ـ فقط ـ ما وعداني بتسديده مما استلفت من مالهما؟ هذا إن ردا لي شيئا ـ وبصراحة أنا أرى نفسي مظلوما وأحيانا أفكر في الدعاء عليهما ـ إن كانا كما أرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال: هو أنك قد اشتركت مع صاحبيك وأنشأتم شركة برأس مال مدفوع وأنها لم تربح إلى الآن ـ كما يزعم صاحباك ـ وقد عرضا عليك التنازل عن سهمك في تلك الشركة بعوض يساوي ما دفعت في ذلك السهم، وإذا كان الأمر كذلك وتم التراضي بينكم، فلا حرج عليك في قبول ذلك العرض وأخذ العوض منهما ولو كان في رأس مال شركتهما الثانية حرام، لما بيناه من جواز معاملة مختلط المال سيما إن كان الحلال هو الأكثر، وانظر الفتويين رقم: 6880، ورقم: 17296.
وإن كانت الشركة التي قد دخلت معهما فيها قد ربحت فعليهما أن يعطياك نصيبك من الربح، ولا يجوز لهما أن يكتما عنك شيئاً من ذلك، وعلى كل، فإنه لا حرج عليك في تنازلك لهما عن حصتك في الشركة ـ بمثل ما دفعت فيها أو بأقل أو بأكثر ـ ما دام ذلك عن رضى، لحديث: إنما البيع عن تراض.
أخرجه ابن ماجه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 39373، ورقم: 124912.
والله أعلم.