عنوان الفتوى : نصيب البنت من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت بنتي ولها بنت وتزوجت ثانيا ورزقت بولد وبنت، وفي معركة الفرقان استشهدت هي وزوجها وأولادها وما كانت تملك من مال وذهب أعطيت لوالد ابنتها نصف المال والذهب كونه وكيل البنت التي عمرها 6 سنوات. هل عملت الصح وهناك جمعيه خيريه أعطتني مبلغا هل لها نصيب من المبلغ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت بنتك توفيت مع زوجها وأولادها وشككتم في من سبق موته منهم فإنهم لا يتواثون، وما ترك كل واحد منهم يوزع على ورثته الأحياء دون اعتبار لمن مات منهم كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 18381.

ولذلك فقد أصبت في إعطائك نصف ما تركت بنتك لابنتها وهو فرضها من تركة أمها عند انفرادها لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}.

 وأما النصف الآخر فهو للأب إن لم تكن معه أمها، وإن كانت أمها موجوده فيكون لها سدس التركة فرضا وما بقي بعد نصف البنت وسدس الأم فهو للأب فرضا وتعصيبا.

 وأما ما أعطته الجمعية الخيرية فإنه يوزع بحسب ما تحدده هذه الجمعية لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب وراجع في هذا الفتوى رقم: 21603.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى