عنوان الفتوى : هل يأخذ ذهب زوجته ليعجل سداد قرض ربوي حتى تقل الفائدة
اشتريت سيارة كان سعرها: 120000ج وكان معي 95000ج وعندما سألت المعرض قال لي إنه لا يوجد عنده تقسيط مباشر، ولكنه يتعامل مع بنك يدفع البنك له وأنا أدفع للبنك، ولأن المبلغ 25000ج، فأنا أسددها للبنك بمعدل: 1194ج شهريا ولمدة 24شهرا =28656ج، وقد دفعت حتى الآن 15شهرا والباقي علي 9 أشهر ـ9ـ 1194=10746ج، وإن أردت أن أسددها الآن فسأدفع 10440ج، بفارق 306ج، فهل أبيع ذهب زوجتي وأسددها؟ علما بأنني سوف أخسر فى هذا الذهب 2500ج، والله يعلم أنني عندما أقدمت على هذا لم أكن أعلم بحرمته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز أخذ القرض من أي بنك إلا إذا كان قرضاً حسناً، فإن كان ما يفعله البنك هو أنه يقرضك بقيمة ثمن السيارة ويقسطه عليك بفائدة فذلك من الربا المحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، لأن الربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278-279}.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
وأما الزوجة فلا يجوز لك أن تأخذ من مالها إلا ما طابت نفسها به، ولا يجب عليها أن تعطيك ذهبها، والواجب عليك هو التوبة والعزم على عدم العود للاقتراض بالربا وإن كان تعجيلك السداد يخفف الفوائد فهو أمر طيب ويمكن أن تحاول إقناع زوجتك بأن تسلفك بعض مالها لتسدد ذلك القرض المحرم، فإن أجابتك فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ مالها إلا بطيب نفس منها، وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى التالية أرقامها: 48786، 112282، 49425، 124962، 102740، 93122، 93019، 14601، 121694، 9413، 40368، 110042، 12927، 124091، 119736، 95910.
والله أعلم.