عنوان الفتوى : لا فائدة من تعجيل سداد القرض للبنك إذا لم يلغ الفائدة الربوية
لقد أخذ زوجي قرضا من البنك مع علمه التام أنه من المحرمات، وكان بهدف عمل صيانة للمنزل ولكن بعد عدة خلافات بيننا اقتنع أن ما فعله حرام وهو لم يصرف منه جنيها واحدا، وهو ما زال في البنك. دلوني بالله عليكم ماذا نستطيع أن نفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يقترض قرضا ربويا مهما كان غرضه، ما لم تلجئه الضرورة إلى ذلك، لأن الربا محرم بل هو من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279 }. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن : أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقال : هم سواء . رواه مسلم .
وما دام زوجك قد أخذ هذا القرض، فإن كان في تعجيله لسداد القرض تخلص من الفوائد الربوية المترتبة عليه فيجب عليه رد المبلغ الذي اقترضه إلى البنك حتى يبرأ مما وضعوه عليه من فوائد، سيما وأنه لم يسحبه بعد.
وأما إن كان تعجيله للسداد لا يعفيه من الفوائد المترتبة عليه فلا يلزمه سداد القرض قبل أوانه، ولا ينبغي ذلك لأن تعجيل السداد دون وضع الفوائد فيه تشجيع لأصحاب القرض المحرم على فعلهم وتقوية لهم وإعانة.
وفي هذه الحالة فالواجب عليه إنما هو التوبة فقط، ولكم أن تنتفعوا بالمال المقترض.
وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 102740، 93122، 93019.
والله أعلم.