عنوان الفتوى : هل للزوج المحتاج أن يأخذ من ذهب زوجته رغما عنها
تزوجت منذ 8 أشهر بزوجة تصلي، وتصوم، وتؤدي الفروض، ولكنها أحيانا لا تطيعني في بعض الأمور. وقد اضطررت لأن أقترض مبلغ20ألف جنيه من أحد البنوك لأتمم زيجتي، بالإضافة إلى مبلغ آخر اقترضته من أختي. وبعد مرور عدة أشهر علمت أن القروض حرام، ومنذ لحظتها وأنا أشعر بالذنب، وأدعو الله أن يسدد عني، وجمعت مبلغا من المال فطلبت منها أن آخذ إسورة من الذهب -كانت كسرت ولا تستعملها منذ فترة-من الشبكة التي قدمتها لها لأبيعها، وأكمل بها مبلغ قرض البنك، فوافقت، وبمجرد أن حدث بيني وبينها خلاف طلبت مني الإسورة، فأعطيتها لها ولم أسدد القرض. فهل يجوز لي أن آخذ من ذهبها رغما عنها للضرورة، وبما تنصحونني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذ من مالها إلا ما طابت نفسها به، ولا ضرورة إلى ما ذكرت.
والواجب عليك هو السعي للتخلص من ذلك القرض المحرم الذي أخذته بالتكسب ونحوه، أو البحث عمن يقرضك قرضا حسنا لترد إلى البنك ما أخذت منه من غير زيادة إن أمكن ذلك، فليس له إلا أصل ماله والزائد عليه محرم وباطل.
وينبغي أن تحاول إقناع زوجتك بأن تسلفك بعض ما لها لتسدد ذلك القرض المحرم، فإن أجابتك فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ مالها إلا بطيب نفس منها كما بينا، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 48786، 112282، 49425.
والله أعلم.