عنوان الفتوى : حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبلغ من العمر 20 عاما وأرغب في الزواج من بنت بنت أختي من أبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟. أرجو الرد بأقصى سرعة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أختك، لأن بنت الأخت يحرم نكاحها ـ إجماعا ـ فهي من ضمن المحرمات من النسب السبع ـ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ـ ويشمل التحريم بنات بنت الأخت ـ وإن سفلن ـ قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد عُقِل من قوله تعالى: وبنات الأخ.

وبنات الأخت من سفل منهن.

 كما عُقِل من قوله تعالى: أمهاتكم.

 من علا منهن. انتهى.

وقال البغوي في تفسيره: وبنات الأخ وبنات الأخت.

ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت ـ وإن سفلن. انتهى.

وعليه فبنت بنت أختك من الأب من محارمك ولا يجوز لك نكاحها وعليك أن تصرف نظرك عن التفكير في الارتباط بها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص