عنوان الفتوى : قال لزوجته أنت كأختي حتى ينصلح حالك ثم علق طلاقها على خروجها
مشكلتي تتلخص في الآتي: كنت متضايقا من أي أشياء حدثت بسبب إهمال زوجتي لبعض الأشياء في المنزل وإهمالها لي في الآونة الأخيرة فحدث شجار بيني وبينها وأخذت ابننا ونزلت إلي شقة من شقق إخوتي، بعد الشجار لا أعلم فقط لماذا نزلت فخرجت لها وقلت اصعدي فقالت آتية فدخلت وانتظرت فلم تأت، فنزلت لها وبحثت عنها في جميع الشقق ولم أجدها وسبب قولي لها أن تصعد كي أطمئن على الطفل حرق في قدمه من الفرن الغاز وهذا سبب الشجار فذهبت ولا أعرف أين خرجت أبحث عنها، فذهبت في جميع الأماكن ولم أجدها واتصلت بأخيها كي يرى معي أين هي ورجعت إلي البيت بعد قرابة ساعة من البحث عنها، وعندما دخلت تذكرت أني لم أدخل غرفة بالطابق العلوي فوجدتها لا أعلم هل كانت مختبئة أم ماذا؟ وفقلت لها هيا إلي فوق إلى شقتنا فلم ترضى فجذبتها من ثوبها فقامت وحدث شد بالكلام لأنني كنت متضايقا لا أعرف أين هي وعند جذبه أخذت الطفل حتى لا يتأذي أو تقع به فأبت الصعود وصفعتها على خدها فخرجت من الباب، فقلت لها إن خرجت خارج المنزل فأنت طالق لكي أهددها حتى لا تخرج وليس في نيتي أي شيء آخر، مع العلم أنني قلت لها ونحن فوق أنت محرمة علي كأختي حتى ينصلح حالها وتعرف ما عليها من حقوق اتجاه زوجها، وغضبها الكثير وتجاهلي. ماذا أفعل وأنا لا أريد الطلاق وما هي الكفارة؟ وما الحكم في تحريمي لها لأن ينصلح حالها فأرجو الإفادة، مع العلم بأني قلت لها أنت مثل أختي إلي أن ينصلح حالك وهذا قبل أن أقول إن خرجتي فأنت طالق، ويعلم الله أنني لم أقصد بهذا الظهار. فماذا أفعل ونحن في أيام فرقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أنك قلت لزوجتك:
أولاً: إنها محرمة مثل أختك.. فإن لم تقصد ظهاراً مؤبداً ولا مؤقتاً فلا شيء عليك لأن هذا اللفظ من كناية الظهار، والتي لا يقع بها إلا مع النية، كما سبق في الفتوى رقم: 45921. ولكن تلزمك كفارة يمين كما تقدم في الفتوى رقم: 26876. وهذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238
وإن قصدت ظهاراً مؤقتاً حتى يصلح حال زوجتك -كما هو ظاهر السؤال- فهو منعقد على القول الراجح، فإن لم تعاشرها قبل صلاح حالها فلا شيء عليك وإن جامعتها قبل ذلك لزمتك كفارة ظهار، وراجع في ذلك الفتويين : 27470، 192.
ثانياً: قلت إن خرجت خارج المنزل فأنت طالق، فإن لم تخرج فلا شيء عليك، وإن خرجت وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، ولو قصدت التهديد وهذا القول هو الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا قصدت التهديد ولم تقصد طلاقاً، كما تقدم في ذلك الفتوى رقم: 19162.
ولا يجوز لك صفع زوجتك على خدها للنهي عن ذلك ففي سنن أبي داود وغيره عن معاوية القشيري أنه قال قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.
قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 96544.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن كنت لم تطلقها أصلاً أو طلقتها من قبل واحدة فقط، فإن كان هذا الطلاق مكملاً للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعليك الحذر مستقبلاً من الحلف بالطلاق تنجيزاً أو تعليقاً لأنه من أيمان الفساق فقد تندم حين لا ينفع الندم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.