عنوان الفتوى : لايستفاد من التأمين التجاري إلا بقدر ما دفعه المؤمّن
أمتلك سيارة والحمد لله، ولها تأمين شامل. هل يجوز لي إصلاح السيارة على حساب التأمين الذي أصبح لي 3 سنين وأنا مشترك فيه، ولم أصلح قط على حسابهم، ولكن خلال هذه الفترة تعرضت لعدة حوادث خفيفة جعلت السيارة رديئة، وذهبت للشركة وقالت سوف تعوضني عن مبلغ قدره 19000 ليرة سورية والإصلاح سوف يكلفني بحدود 30000 ليرة سورية، وأنا سوف أدفع الفرق. فهل مسموح لي بأخذ هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين نوعان :
الأول: تأمين تعاوني قائم على التكافل والتعاون وهو المعروف بالتأمين الإسلامي، فيجوز الاشتراك فيه والاستفادة منه طبقاً لشروطه ويحرم التحايل على هذه الشروط، فإذا كنت مشتركاً في هذا النوع من التأمين وكنت مستحقاً للتعويض جاز لك أخذ مبلغ التعويض .
الثاني: تأمين تجاري محرم لقيامه على الميسر والغرر، لا يجوز الاشتراك فيه إلا لمن أجبر عليه، ومن أجبر عليه كان من واجبه الاقتصار على القدر الذي لا بد منه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز أن يستفاد منه إلا في حدود ما دفعه المؤمن ، فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عن هذا التأمين إن لم يكن إسلاميا ولم تكن مجبرا عليه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 472 ، 16282، 33920 ، 54836، 114745 ، 115447 .
وراجع في كيفية التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتوى رقم : 107270 .