عنوان الفتوى : لا يحل لك إلا مقابل ما دفعت.
السادة العلماء/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فنحن مجبرون على التأمين للسيارة، وقد أمنت سيارتي تأمينا شاملا، وسؤالي: إذا كان تأمين السيارة الشامل بقيمة (2000) درهم ـ مثلا ـ، ووقع حادث، وكان إصلاح السيارة بقيمة (3000) أي: أن شركة التأمين دفعت الألفين، فيبقي مبلغ زائد، هو ألف درهم، أي أن شركة التأمين خسرت (1000) درهم، ولم أخسر أنا شيئا، فما هو الحكم، وماذا أفعل؟ هل أرجع للشركة ألف درهم، على أن تتحمل هي فقط المبلغ الذي دفعته لها، أم أتصدق أنا بالألف نيابة عن الشركة؟ أرجو الإفادة. ثانيا: إذا كان مفروضا علينا التأمين ـ رسميا ـ، فهل يجوز أن نؤمن تأمينا شاملا للسيارة، أم فقط نقف عند التأمين ضد الغير، وكلفته أقل، وهو الذي يتحمل فقط إصلاح الأضرار بالسيارة الأخرى فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان هذا التأمين الشامل ضمن التأمين التعاوني، فلا يلزمك رد ما زاد على أصل المال الذي دفعته، لأن المقصود منه التكافل، وإن كان ضمن التأمين المحرم فلا يجوز لك إلا ما كان مساويا لما قمت بدفعه، ويلزمك حينئذ رد ما زاد إلى هذه الشركة، ولا يجوز لك التصدق به ما دمت قاردا على إيصاله إليها. وإنما قلنا بعدم جواز أخذ الزيادة لأن هذه المسألة أشبه بمسألة الظفر، وهي أن من غصب منه مال أو سرق منه فظفر به أو بمال للغاصب أو السارق جاز له استيفاء حقه منه دون زيادة. انظر الفتوى رقم: 6022. وبخصوص السؤال الثاني، راجع الفتوى رقم: 3304، والفتوى رقم: 7899. والله أعلم.