عنوان الفتوى : المكان الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها
هل يجوز للمرأة العجوز المتوفى عنها زوجها أن تذهب إلى بيت أخيها لقضاء مدّة العدّة، مع العلم أنّ لها ابنا يسكن معها لكنّه منشغل وزوجته بالعمل طوال اليوم، وأنّها تضطرّ لقضاء حاجياتها بنفسها خارج البيت، مع العلم بأنّها قضت أسبوعان في منزلها الذّي توفي فيه زوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المذكورة يجب عليها أن تعتد عدة وفاة في البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، ويحرم عليها المبيت خارجه لغير ضرورة، ولا يجوز لها أن تنتقل إلى بيت أخيها قبل تمام عدتها لغير ضرورة.
قال ابن قدامة في المغني: والرابع: المبيت في غير منزلها، وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وقال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر... إلى أن قال: إذا ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكاً لزوجها أو بإجارة أو عارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك. ولم تكن في بيت يملكه زوجها، وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك. وفي لفظ: اعتدي حيث أتاك الخبر. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها. رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. انتهى.
ويجوز لها الخروج لقضاء حوائجها أثناء العدة وليس هذا بعذر مبيح لانتقالها لمنزل أخيها أو غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65624. فإن خرجت من بيت زوجها المتوفى لتقيم في بيت أخيها لغير ضرورة فإنه يلزمها الرجوع إلى بيت العدة، فإن لم ترجع فإنها آثمة، لكن تنقضي العدة بمضي أربعة أشهر وعشر، وعليها الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى.
ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية، فهل يجب عليها إعادة العدة وهل تأثم بذلك؟ فأجاب العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ولا تقضى العدة، فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك ولا إعادة عليها. انتهى.
والله أعلم.