عنوان الفتوى : مذهب الجمهور وقوع الطلاق المعلق عند الحنث
المشكلة تتعلق بالطلاق المعلق، ما حكمه؟ علما بأنه قد وقع الطلاق مرتين قبل هذا، وهل هذه تعتبر طلقة ثالثة؟ أرجو سرعة الرد جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل لم يبين صيغة الطلاق المعلق ولا تخلو من حالتين: أولهما: أن تكون صيغة بر كقول الزوج مثلا إن خرجتِ لمكان كذا فأنت طالق، وخرجت فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقا بل قصد اليمين أو التهديد مثلا.
ثانيهما: أن تكون صيغة حنث كقول الزوج إن لم تدخلي تلك الغرفة فأنت طالق، فإن حدد وقتا لذلك ولم تدخلها قبل مضي الوقت المذكور وقع الطلاق، وإن لم يحدد وقتا لم يقع الطلاق إلا في آخر وقت من تعذر الدخول كانهدام تلك الغرفة أو موت الزوجة مثلا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 124205.
ووقوع الطلاق المعلق عند الحنث هو قول الجمهور وهو الراجح الذي نفتي به، كما تقدم في الفتويين رقم: 19162، 70309.
وبناء على هذا، فإذا كان الزوج المذكور قد حنث فى طلاقه المعلق ـ بعد طلاق زوجته مرتين ـ فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وكل ما ذكر هو على تقدير أن الطلاق المعلق كان بلفظ صريح، وأما لو كان بكناية فإنه لا يكون طلاقا إلا إن نواه به، وننصح الزوج باللجوء للمحاكم الشرعية فى بلده للنظر فى يمينه.
والله أعلم.