عنوان الفتوى : بقاء نية المتاجرة في جميع الحول شرط في وجوب زكاة العروض
أنا بحريني وقد اشتريت قطعة أرض بالرياض بنية الاستثمار وقد طاف عليها الحول، ولكن بسبب الكساد الاقتصادي لم يرتفع سعرها، والآن تركتها للمستقبل، ولا أعلم هل أبيعها أم أتركها للأولاد حسب الظروف؟ فهل علي زكاتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الأرض من عروض التجارة لأنها دخلت في ملكك بعقد معاوضة ونويتها عند شرائها للتجارة، ومن ثم فإن زكاتها واجبة عليك على رأس الحول الهجري، إذا كان الحو ل قد حال قبل أن تغير نيتك، فعليك أن تحسب قيمة الأرض على رأس الحول الهجري من وقت ملكك للمال الذي اشتريت به هذه الأرض ثم تخرج الزكاة وهي ربع عشر القيمة، سواء كانت هذه القيمة أكبر من الثمن الذي اشتريت به الأرض أو أقل، ما دامت هذه القيمة قد بلغت نصابا ولم تنقص عنه في أثناء الحول، وأما إذا كنت قد غيرت نيتك وترددت في كون الأرض للتجارة قبل أن يحول الحول فلا زكاة عليك، لأن بقاء النية في جميع الحول شرط في وجوب زكاة العروض.
قال في مطالب أولي النهى: فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب.انتهى.
والتردد في نية التجارة لا تجب معه الزكاة.
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها، لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه، وأما إذا كان هذا التردد قد حصل لك بعد حولان الحول فقد استقر وجوب الزكاة في ذمتك فوجب عليك إخراجها، وإنما لا يلزمك إخراج الزكاة عن الأعوام القابلة لانتفاء شرط الوجوب كما تقدم، ولمزيد الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 120539، 13618، 18314.
والله أعلم.