عنوان الفتوى : أحوال زكاة الأرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان لدى والدي مبلغ من المال، كان يضعه في بنك فنصحته بأن يسحبه من البنك ويشتري قطعه أرض لتجنب شبهه الفوائد البنكيه . فهل على هذه الأرض زكاة مال ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على أبيك التوبة إلى الله عز وجل مما سبق له من تعامل مع البنك الربوي، وإن كان قد تملك شيئاً من هذه الفوائد البنكية فعليه أن يتخلص منها في مصالح المسلمين تطهيرا لماله، أو بدفعها إلى الفقراء والمساكين.

وأما قطعة الأرض المسؤول عنها، فإن كنتم قد اشتريتموها بنية التجارة فزكاتها واجبة عليكم. وذلك بأن تقوموها على رأس كل حول هجري، ثم تخرجوا ربع عشر قيمتها لأنها حينئذ من عروض التجارة إذ قد دخلت في ملككم بعقد معاوضة بنية التجارة، فوجبت فيها الزكاة. وأما إن كنتم قد اشتريتموها لا بنية التجارة ولكن بنية البناء عليها أو إجارتها، أو لم تكن لكم نية فيما ستفعلونه بها في المستقبل، فلا زكاة عليكم فيها لأنها حينئذ ليست من عروض التجارة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2180، 13618، 42713