عنوان الفتوى : حكم مقاطعة الإخوة لأخيهم العاق لأمه
قطع صلة الرحم مع أخ كثيرا ما يتشاجر مع أمي، ويقلل من احترامها ويتلفظ بألفاظ لا أخلاقية، مما يجعلنا نستاء منه كثيرا ونخاصمه، فهل هذا جائز؟ مع العلم أن الأم غير راضية عنه ولن تسامحه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنّ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ومن أعظم أسباب سخط الله على العبد.
لكنّ وقوع الأخ في ذلك لا يسقط وجوب صلته، فإن أعظم المحرمات وهو الشرك، لا يسقط صلة الرحم، فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال: نعم صلي أمك. متفق عليه.
لكن يجب نصح هذا الأخ، وبيان خطر ما هو عليه وتخويفه عاقبة العقوق، ويمكنكم إهداؤه بعض الكتب أو الأشرطة المفيدة في هذا الشأن، مع كثرة الدعاء له بالهداية، فذلك من أعظم أنواع الصلة والإحسان إليه، فإذا لم ينتصح وكان في مقاطعته زجر له عن هذا المنكر، فالواجب عليكم هجره إذا تعيّن ذلك طريقا لاستصلاحه.
وينبغي أن تستسمحوا له أمّكم، وتطلبوا منها الدعاء له بالهداية، فإنّ دعوة الوالد لولده من الدعوات التي لا ترد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجة، وحسنه الألباني.
والله أعلم.