عنوان الفتوى : وكلته أخته في دفع الصدقة فأخذها لنفسه
أعطتني أختي مبلغا من المال لأتبرع به، علما أن هذا المال هو نذر كانت قد نذرته ولكني رأيت نفسي محتاجا أكثر من غيري للمال بحكم كوني طالب علم جامعي فأخذت المال لنفسي. فما حكم هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.المبلغ يعادل حوالي 15 ريالا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك قد نوت بهذا النذر جهة معينة، ولم تكن أنت داخلا في عموم هذه الجهة فلم يكن لك الأخذ من هذا المال، ومن ثم فهو مضمون منك يجب عليك صرفه في المصرف الذي أرادته أختك، وأما إن كانت لم تعين لصرفه جهة معينة، بل جعلته لعموم المحتاجين، أو عينته في جهة ما وكنت داخلا في عموم هذه الجهة، فقد كان الأولى بك ألا تأخذ منه لنفسك خروجا من خلاف من منع الوكيل من الأخذ ممّا وكل فيه لنفسه، وإن كان الراجح أنه لا حرج عليك في أخذ هذا المال لنفسك والحال ما ذكر، وانظر الفتويين: 10609، 97019.
والله أعلم.