عنوان الفتوى : وكلته أخته في دفع الصدقة فأخذها لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطتني أختي مبلغا من المال لأتبرع به، علما أن هذا المال هو نذر كانت قد نذرته ولكني رأيت نفسي محتاجا أكثر من غيري للمال بحكم كوني طالب علم جامعي فأخذت المال لنفسي. فما حكم هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.المبلغ يعادل حوالي 15 ريالا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت أختك قد نوت بهذا النذر جهة معينة، ولم تكن أنت داخلا في عموم هذه الجهة فلم يكن لك الأخذ من هذا المال، ومن ثم فهو مضمون منك يجب عليك صرفه في المصرف الذي أرادته أختك، وأما إن كانت لم تعين لصرفه جهة معينة، بل جعلته لعموم المحتاجين، أو عينته في جهة ما وكنت داخلا في عموم هذه الجهة، فقد كان الأولى بك ألا تأخذ منه لنفسك خروجا من خلاف من منع الوكيل من الأخذ ممّا وكل فيه لنفسه، وإن كان الراجح أنه لا حرج عليك في أخذ هذا المال لنفسك والحال ما ذكر، وانظر الفتويين: 10609، 97019.

والله أعلم.


أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟