عنوان الفتوى : أعطي مبلغا ليصرفه على الفقراء ... فأخذ بعضه لحاجته إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أعطيت مبلغاً بسيطاً لصرفه على الفقراء والمحتاجين الذين يحضرون للمحل في يوم الخميس ولكن في أحد الأيام لم يصرف المبلغ بالكامل وتبقى منه 80 ريال ثمانون ريال سعودياً وانتظرت ولكن لم يأتيني أحد وكنت مديونا ولم أجد ما أسد به الحاجة ولم أجد من أستلف منه فتصرفت في المبلغ المتبقي (الـ80 ريال) وصرفتها على نفسي لحاجتي الماسة لها فهل يجوز لي ذلك، أم ماذا أفعل؟ علما أنني مديون. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أن ما خصص لجهة لا يجوز صرفه لغيرها، لتعينه لها دون غيرها.
وعليه، فإذا كان هذا المبلغ المذكور خصص للفقراء والمحتاجين من دون تعيين، فلا شك أن من تحققت فيه صفة الاحتياج، له الحق في أخذه إذا لم يكن هو المتصدق.
وعليه، فإذا كان المتصدق غير السائل، فلا حرج عليه في الأخذ من هذه الصدقة لتحقق صفة الاحتياج فيه. أما إذا كان السائل نفسه هو المتصدق، فلا نرى له أن يأخذ من تلك الصدقة ولو كان محتاجاً، لما في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
وقد أخذ بعض العلماء من هذا التشبيه حرمة العود في الصدقة والهبة، اللهم إلا أن يكون المتصدق بلغ درجة الاضطرار، إذ من المعروف أن الضرورة تبيح المحظور.
والله أعلم.