عنوان الفتوى : حكم ما يتبقى من مال لدى المحاسب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤالين أرجو الإجابة عليهما:1- أنا موظفة أعمل في مجال الطباعة على الحاسوب في مؤسسة حكومية، أحصل أحيانا على عمل خاص بي فأقوم باستخدام جهاز الحاسوب والطابعة فقط المخصصة لي في العمل لطباعة بعض المذكرات والتقارير نظير مبلغ مالي، وأقوم أنا بشراء الورق وأخصم أجر استخدام الجهاز والطابعة من المبلغ المتحصل عليه.2- أنا موظفة في إحدى الدوائر الحكومية أعمل على الخزينة أي استلم نقوداً من العملاء وأسلمهم إيصالات أحيانا يعطيني بعض العملاء نقودا زيادة عن المحددة فتواجهني مشكلة إما في رد الباقي (لا توجد فكة) وأحيانا يقولون لي خذيها لك. فماذا أعمل بهذه النقود هل آخذها وأتصدق بها أو أبقيها في الخزينة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم استخدام الموظف لأدوات المكاتب برقم: 5763، ورقم: 4140.
وذكرنا فيها أنه من الغش والخيانة في الأمانة، ونضيف هنا أنه إذا كان استخدام الموظف لأدوات المكتب خيانة، فإن ما نشأ عنه من مال حرام على الموظف لأنه مال نشأ عن تعد على مال الغير، واستقطاع نسبة من هذا المال الحاصل من الاستخدام المذكور، ودفعها لصالح مالك الجهاز لا يبيح هذا العمل لحرمة مال المسلم، فيجب عليك أيتها السائلة أن تكفي عن هذا العمل في المستقبل، وذلك المال المتحصل قد اختلف العلماء في مرجعه هل هو كله لرب الجهاز أم هو للمتعدي نتيجة لعمله، سبق تفصيل ذلك برقم: 10486.
وأما بالنسبة لما يتبقى عند المحاسب نتيجة لتجمع مبالغ تركها أصحابها، فهذه إذا قال أصحابها للمحاسب خذها، فهذا تمليك منهم لها للمحاسب نفسه، فله حق التصرف فيها مثل غيرها من أملاكه.
وأما إذا لم يقولوا له شيئاً بل تركوها إذ لم يجدوا صرفها فهذه حق لهم، وتجري عليها أحكام اللقطة، وقد سبقت الإجابة عليها برقم: 11132
والله أعلم.