عنوان الفتوى : دفع الزكاة للأب والأخ
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي أو لأبي إذا كانا محتاجين، حيث إن أخي موظف ويتقاضى مرتبا ولكن لا يكفيه لأن منزله إيجار، وأبي عاكف على بناء منزل كبير يضم أمي وزوجة أبي وإخواني الذكور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوزُ لك دفع الزكاة لأخيك إن كان داخلاً في عموم الأصناف المستحقين للزكاة، والذين بينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. {التوبة:60}.
فإن كان أخوك لا يجد كفايته، وكفاية من تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء والبنات الصغار الفقراء، فإن لم يجد هذه الكفاية من الحاجات الأساسية من مأكل، ومشرب، وملبس، ومسكن، ودواء، فدفع الزكاة إليه جائزٌ بل حسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.
وأما والدك فلا يجوزُ لك دفع الزكاة إليه بوصف الفقر أو المسكنة إن كان محتاجاً، لأن نفقته تلزمك، إلا إذا كنت عاجزة عن نفقته، فيجوزُ لك عند كثير من العلماء أن تدفعي إليه من مال الزكاة، وانظري لبيان الحال التي يجوز إعطاء الوالد فيها من الزكاة الفتويين رقم: 121017، 26323.
والله أعلم.