عنوان الفتوى : اصطدمت بسيارته سيارة فمات من فيها فهل تلزمه الدية والكفارة
هناك سائق يقود سيارته بطريقة سليمة، وجميع إجراءاته سليمة، وفجأة تنحرف عليه سيارة من الجهة المقابلة وفيها ثلاثة ركاب، وصدمته، وتوفي الثلاثة في تلك السيارة المقابلة . فما كان من أهل أولئك الرجال الثلاثة إلا إجبار المسكين الذي يقود سيارته حسب الأصول بدفع دية الثلاثة المتوفين وهذا طبعا في العرف. ما حكم الشرع في مثل هذه الحالة؟ هل المسكين مطالب بدفع الدية والصيام أيضا على الرغم أن الخطأ مثبت على السيارة الأخرى التي قتل رجالها الثلاثة من قبل رجال المرور. أريد تفصيلا بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائق المذكور قد التزم بأسباب السلامة في نفسه وسيارته، واتبع قوانين السير، ثم حدث الحادث بعد ذلك بسبب أو بغيره فإنه لا دية عليه، ولا كفارة، ولا إثم، ولا يحق لأحد مطالبته بالدية أو الكفارة. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في عدة فتاوى، انظر مثلا الفتويين رقم: 116468، 117298. وما أحيل عليه فيهما.
أما إذا كان حصل منه تقصير، أو كان هو سبب الحادث بمخالفته لقوانين المرور، فإن عليه الدية مع عاقلته كفرد منهم، وعليه الكفارة كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها. والذي يحدد صاحب الخطأ هو الجهات المختصة من المرور والمحاكم.
وانظر الفتوى رقم: 34175.
والله أعلم.