عنوان الفتوى : هجر الزوجة مدة سنتين هل يحصل به الطلاق
أبي يهجر بيت أمي ولا يكلمها بسبب أنها وقفت إلى جانب ابنتها لزواجها بشخص هو كان يرفضه، وهو الآن يهجر منزله ويبيت عند أمه منذ سنتين. ما هو الحكم بينهما؟ وما هو حكمه هل صحيح أنه يعد مطلقا إذا غاب عن بيته هذه المدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد غياب الزوج عن زوجته لا يحصل به الطلاق مهما طالت المدّة، لكن يجوز للزوجة إذا تضررت من غيابه أن ترفع أمرها إلى القضاء وتطلب الطلاق.
أمّا عن حكم هجر أبيك لأمك وترك كلامها فإن كان ذلك بدون سبب كنشوزها، فإنّ هذا الهجر حرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. متفق عليه.
فإذا كان ذلك مع عموم المسلمين فهو مع الزوجة التي أمر الله بمعاشرتها بالمعروف أولى.
وننبه إلى أنّ زواج البنت لا يصحّ بدون وليّ، وأولى الناس بتزويج البنت أبوها، فلا يصحّ أن تتزوج بغير إذنه ، إلا إذا كان غير أهل للولاية، أو كان عاضلاً لها، فالولاية تنتقل لمن بعده فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها: أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجّها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن اشتجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له. رواه الترمذي.
والله أعلم.