عنوان الفتوى : كفارة ضرب السيد عبده ظلما
إذا ضرب السيد عبده ظلما فهل يجب عليه عتقه؟ذكر نصوص الفقهاء إن أمكن حول هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جعل الإسلام كفارة ضرب السيد لعبده ظلما أن يعتقه، ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه.
وفي رواية لأبي يعلى في مسنده: أن ابن عمر لطم غلاما له ثم أعتقه، فقال: مالي من أجره هذه، وأخذ شيئا من الأرض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول من ضرب عبده ظالما لم يكن له كفارة دون عتقه.
قال الشيخ حسين أسد: إسناده صحيح.
وعن سويد بن مقرّنٍ- رضي الله عنه- قال: لقد رأيتني سابع سبعةٍ من بني مقرنٍ ما لنا خادمٌ إلا واحدةٌ لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. رواه مسلم.
روى مالك في الموطإ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم : 15648، 4492. وما أحيل عليه في الفتوى الأولى.
والله أعلم.