عنوان الفتوى : حكم منع الولد من الخروج من البيت كعقاب
لي ابنة تبلغ من العمر15عاما، طيبة القلب ولكنها لا تستجيب لتوجيهاتنا لها أنا وأبوها، حيث تقع في بعض المخالفات الشرعية وقد قمنا بنصحها عدة مرات، ولكن لا تستجيب وقد هددناها بأنها ستحبس بالبيت ولن تخرج إذا أتت بهذه الأعمال مرة أخرى، وبالفعل بعد إعطائها عدة فرص قرر والدها عدم خروجها من البيت، فهل ما نفعله صواب؟ وهل للوالدين أن يوقعوا مثل هذه العقوبات على أبنائهم لعدم استجابتهم لأمور الدين أم فقط يرشدوا ويعلموا ويتركوا الأبناء على راحتهم يستجيبوا أو لا يستجيبوا وهم في مثل هذا السن؟ وجزيتم خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يكون العقاب هو نهاية المطاف وآخر الدواء بعد استفراغ الجهد في النصح والتعليم بالرفق واللين، وما دمتم قد بذلتم لابنتكم -هداها الله- ما يجب من النصح والتوجيه وهي لا تستجيب فلا حرج عليكم فيما اتخذتموه من قرار بمنعها من الخروج من البيت كعقوبة لها، فإن ولاية التأديب تثبت للأب على ولده، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن ولاية التأديب تثبت للولي بالولاية الخاصة، أبا كان أو جداً أو وصياً، أو قيماً من قبل القاضي لحديث: مروا أولادكم بالصلاة. انتهى.
بل الواجب عليكم هو أن تمنعوها وتحولو بينها وبين معصية الله سبحانه بما تستطيعون باليد واللسان وهذا من تمام النصح لها والرحمة بها، وقد قال الله سبحانه: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ. {النساء:11}.
قال السعدي رحمه الله: أي: أولادكم -يا معشر الوالدين- عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. انتهى.
والله أعلم.