عنوان الفتوى : حكم شراء بيت مشترى بقرض ربوي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بفائدة من الربا المحرم, وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا حرام، فإذا كان صاحب المنزل اقترض قرضاً ربوياً وبنى به منزلاً فقد أثم لاقتراضه بالربا، فعليه أن يبادر بالتوبة من ذلك، والإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض، ويجوز للمقترض أن يتصرف فيما اشتراه أو بناه من القرض الربوي بسائر أنواع التصرفات، فلا مانع من شراء منزل قد اشتري بقرض ربوي إذا لم يترتب عليه محذور آخر كدفع أقساط ربوية للبنك الربوي، ويشترط في هذا البيع ما يشترط في البيوع الأخرى من معلومية الثمن، والمبيع، وكون المبيع مباحاً، ورضى العاقدين. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها:1986 ،15662 ،118849 ، 119054.