عنوان الفتوى : حكم شراء بيت بعض ثمنه أقساط قرض ريوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرغب في شراء بيت في بلدي , صاحب البيت قال لي بأنه قد أخذ قرضا ربويا من المصرف بغرض ترميم البيت ولكنة لم يقم بذلك واستفاد من المبلغ في أشياء أخرى تخصه, وطلب مني دفع نصف قيمة البيت نقدا له والباقي أدفعه للمصرف نيابة عن القرض الذي أخذه هو, حيث يقوم بتحويل القرض على حسابي. وهناك حالة أخرى مشابهة وهي شراء شقة وعليها أقساط من المصرف فكيف يتم التعامل مع هذه الحالات. هل هذا الإجراء صحيح شرعا وهل أكون أنا مشاركا في هذا القرض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض بفائدة من الربا المحرم, وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا حرام.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.

 وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه.

وبناء على هذا لا يجوز لك شراء بيت ولا غيره على أن تدفع جزءا من ثمنه لسداد قرض ربوي نيابة عن بائعه لما في ذلك من الإعانة على الإثم, وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولما يترتب عليه من الموافقة على الشروط المتضمنة للربا وإقرارها.

 أما شراء شقة قد اشتريت بقرض ربوي فلا مانع منه إذا لم يترتب عليه دفع أقساط ربوية للمرابي كما سبق.

وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74136 ، 74277 ، 38804 .

والله أعلم.