عنوان الفتوى : البيع...أنواعه وشروطه وأركانه
ما هي أنواع بيع الحلال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فالبيع الحلال لا حصر لأنواعه لأن الأصل جواز البيع، والبيع الجائز هو الذي توفرت فيه شروط البيع الصحيح وأركانه، ومرجعها إلى ثلاثة أشياء هي :
الأول : الصيغة: وهي إيجاب كبعت، وقبول كاشتريت، وما يقوم مقام الصيغة كالإشارة من الأبكم والأصم، ومجرد المناولة في المحقرات، وما علم الجميع أثمانه الثابتة من غيرها.
الثاني : العاقدان: ويشترط فيهما الأهلية وهي أن يكونا عاقلين راشدين وراضين بالبيع .
الثالث : المعقود عليه: وهو المبيع والثمن ويشترط فيهما شروط نجملها في الآتي :
1) أن يكونا موجودين فلا يصح بيع المعدوم ولا جعله ثمناً باتفاق الفقهاء، ولا خلاف بينهم في استثناء السلم فهو بيع صحيح مع أنه بيع لمعدوم .
2) أن يكونا طاهرين منتفعاً بهما انتفاعاً معتبراً شرعاً .
3) أن يكون من يلي العقد مالكاً أو نائباً عن المالك .
4) أن يكونا مقدورا على تسليم كل منهما .
5) أن يكونا معلومين للعاقدين .
وأما البيوع المنهي عنها فمرجعها إلى ثلاثة أشياء :
1- الربا بأنواعه .
2- الغش والخداع .
3- الجهالة والتغرير.
والله أعلم .