عنوان الفتوى : حكم شراء سيارة من شخص بالتقسيط وبيعها لمعرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن حكم التقسيط: حيث إنني قمت بشراء سيارة من شخص بالتقسيط، وذهبت لاستلامها من معرض كانت متواجدة به، وقمت بالفعل باستلام مفاتيحها، وفتحها وتحريكها بمقدار خطوة للأمام، وسلمت المفاتيح للمعرض، وقمت ببيعها له نقدا، وانخفض سعرها قليلا بعض الشيء، واستلمت النقود من المعرض، ومن ثم بقي المبلغ المتفق عليه مع صاحب السيارة بالتقسيط، على شكل قسط شهري معلوم. هل في ذلك حرمة، مع العلم أني أحتاج للفلوس؟ أرجو إفادتي. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمعاملة المذكورة تسمى ببيع التورق، فأنت لا تقصد الانتفاع بالسيارة، وإنما تقصد الانتفاع بثمنها، والراجح جواز هذا النوع من المعاملة.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب. اهـ.

وفي قرار مجمع الفقه: فالتورق الحقيقي، يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضًا حقيقيًّا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال؛ لحاجته إليه. اهـ.

 وبيعك للسيارة بعد تملكها وحرية التصرف فيها، للمعرض، لا حرج فيه.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بيوع فيها مخرج من بيع ما لا يملك
حكم بيع الطعام للمسلم لتناوله في احتفال عيد الميلاد
حكم تنازل المشتري عن السلعة للبائع مقابل بقية ثمنها
تعريف بيع المساومة وبيع الحطيطة
حكم البيع أو الهبة من أجل حرمان بعض الورثة
مذاهب العلماء في عقد التوريد
مسألة في البيع
بيوع فيها مخرج من بيع ما لا يملك
حكم بيع الطعام للمسلم لتناوله في احتفال عيد الميلاد
حكم تنازل المشتري عن السلعة للبائع مقابل بقية ثمنها
تعريف بيع المساومة وبيع الحطيطة
حكم البيع أو الهبة من أجل حرمان بعض الورثة
مذاهب العلماء في عقد التوريد
مسألة في البيع